القانوني

نظام الطيران المدني

المادة السادسة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

التعويض عن الأضرار على السطح 1- إذا تم إجراء البيع الجبري في المملكة ووقع في إقليمها ضرر على السطح من طائرة تم ترتيب أحد الحقوق الواردة في المادة (السادسة والخمسين) من هذا النظام عليها ضمانا لدين؛ فإنه عند توقيع الحجز على الطائرة أو على طائرة أخرى مملوكة لنفس المالك وتترتب عليها حقوق مماثلة لصالح نفس الدائن- يجب مراعاة الآتي: أ‌ - ألا يكون لأحكام الفقرة (3) من المادة (الثالثة والستين) من هذا النظام أي أثر بالنسبة للشخص الذي أصابه الضرر أو الأذى وكذلك من يخلفه إذا كان من الدائنين الحاجزين. ب - لا يجوز الاحتجاج بالحقوق المشار إليها في المادة (الرابعة والخمسين) من هذا النظام التي تخول ضمانًا يثقل الطائرة المحجوز عليها وذلك في مواجهة من أصابهم ضرر أو من يخلفهم إلا في حدود (80%) من ثمن البيع. 2 - لا يجوز إعمال أحكام الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان المشغل قد أمَّن على الضرر الذي حدث على السطح تأمينًا مناسبًا وكافيًا، أو أمن باسمه لدى دولة أو مؤسسة تأمين في إحدى الدول. 3 - إذا انتفى أي قيد آخر في الأحكام والأنظمة المطبقة في المملكة حيث يجري بيع الطائرة المحجوز عليها يعد الضرر مؤمنًا عليه في مفهوم هذه المادة إذا كان مبلغ التأمين متلائما مع قيمة الطائرة المحجوز عليها وهي في حالة جديدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.