القانوني

نظام الطيران المدني

المادة الثالثة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

البيع الجبري للطائرة 1 - إذا تقرر بيع الطائرة جبريًّا في المملكة لتسديد الديون المستحقة عليها؛ فإن إجراءات البيع الجبري تتم وفقا للإجراءات التي تحددها الأحكام والأنظمة المطبقة في المملكة، ووفقا لما تحدده اللائحة في هذا الشأن. 2 - مع عدم الإخلال بما ورد في الأنظمة المطبقة في المملكة؛ يترتب على عدم مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة أن يكون البيع الذي تم قابلا للبطلان بناء على طلب يقدمه كل من أصابه ضرر من جراء هذه المخالفة وذلك خلال الأشهر الستة اللاحقة للبيع. 3 - لا يجوز أن يتم إجراء أي بيع جبري للطائرة ما لم تكن الحقوق ذات الأفضلية على حقوق الدائن الحاجز طبقا لأحكام هذا الفصل قد سددت من ثمن البيع أو قد تكفل بها المشتري. 4 - تدفع المصاريف التي أنفقت للصالح المشترك للدائنين على إجراءات التنفيذ المؤدية إلى البيع والمستحقة الأداء قانونًا وفقًا للأحكام والأنظمة المطبقة في المملكة وذلك من ثمن بيع الطائرة قبل جميع الديون ولو كانت ممتازة طبقا للمادة (الحادية والستين) من هذا النظام. 5 - وفقًا لأحكام هذه المادة؛ ينقل البيع الجبري للطائرة ملكيتها خالصة من جميع الحقوق ولو لم تدخل في تقدير المشتري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.