نظام الطيران المدني
المادة الثانية والستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
عدم الاعتراف بالتصرفات الضارة
في حالة توقيع الحجز ، أو إجراء البيع الجبري لطائرة ، أو أي حق عليها؛ لا يجوز الاعتراف بإنشاء أو بنقل أي من الحقوق الواردة في الفقرة (1) من المادة (السادسة والخمسين) من هذا النظام إذا أجراه المدين الذي اتخذت في مواجهته وعلمه إجراءات البيع، أو إجراءات التنفيذ وذلك بقصد الإضرار بالدائن الحاجز، أو بمن يباشر التنفيذ أو بالمشتري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد