نظام الطيران المدني
المادة التاسعة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
القواعد الواجب تطبيقها
مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة) من هذا النظام؛ يجب على مشغل أي طائرة مدنية مسجلة في المملكة وتعمل في النقل الجوي أو الأشغال الجوية أن يراعي في تشغيلها أينما كانت أحكام هذا النظام ما لم تتعارض مع أحكام قوانين الدول التي تباشر نشاطها فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد