نظام الطيران المدني
المادة السابعة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
معاهد التدريب على الطيران
لا يجوز لأي معهد أو أي جهة أخرى مزاولة تعليم الطيران المدني، أو التدريب على فنونه، أو ممارسة أي نشاط جوي آخر في المملكة إلا بموجب ترخيص مسبق من الهيئة، ويحق للهيئة تعليق أو سحب الترخيص في حالة مخالفة شروطها، أو مخالفة الأنظمة والتعليمات المعمول بها، وتحدد اللائحة شروط وضوابط تطبيق هذه المادة.
الباب السابع: عمليات النقل الجوي والأشغال الجوية: الفصل الأول: القواعد والتعليمات الواجب تطبيقها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد