نظام الطيران المدني
المادة الرابعة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إصدار واعتماد الإجازات وتجديدها
تختص الهيئة بإصدار واعتماد وتجديد إجازات الطيران وإجازات المراقبين الجويين وإجازات الصيانة والإجازات الفنية الأخرى المتعلقة بجميع أعمال خدمات الطيران المدني، كما لها الحق في استحداث إجازات أخرى وفق الشروط التي تضعها، على ألا تقل هذه الشروط بأي حال عن المستويات المقررة دوليا، وللهيئة الحق في عدم إصدار أو تجديد الإجازات، ولها حق إنهاء أو تعليق أي إجازة، لا سيما في حال مخالفة شروطها أو مخالفة الأنظمة والتعليمات، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد