نظام الطيران المدني
المادة الحادية والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إجازات هيئة قيادة الطائرات
يشترط في من يعمل عضوا في هيئة قيادة أي طائرة تعمل في إقليم المملكة أن يكون حائزا على إجازة سارية المفعول صادرة عن دولة التسجيل وعن سلطة تسجيل العلامة العامة ، تراعى فيها المعايير التي نصت عليها المعاهدات الدولية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد