القانوني

نظام الطيران المدني

المادة التسعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

المناطق المحظورة 1- للهيئة أن تحظر أو تقيد تحليق الطائرات فوق: أ‌ - مناطق معينة في إقليم المملكة لأسباب أمنية أو لمتطلبات المصلحة العامة . ب - إقليم المملكة كله أو جزء منه في الأحوال الاستثنائية لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة . 2 - للهيئة أن تحدد المناطق الخطرة وتعلن عنها، وتحدد اللائحة الإجراءات التي تتبع في حال الطيران فوق المناطق المحظورة. 3- تحدد الهيئة الأعمال المحظورة التي يجب على كل من مشغل الطائرة وقائدها مراعاتها والتقيد بالتعليمات التي تصدرها في شأنها، والإجراءات الواجب اتخاذها حال ارتكابها. وفقا لما تحدده اللائحة. الباب السادس: الإجازات وتعليم الطيران

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.