نظام الطيران المدني
المادة التسعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
المناطق المحظورة
1- للهيئة أن تحظر أو تقيد تحليق الطائرات فوق:
أ - مناطق معينة في إقليم المملكة لأسباب أمنية أو لمتطلبات المصلحة العامة . ب - إقليم المملكة كله أو جزء منه في الأحوال الاستثنائية لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة .
2 - للهيئة أن تحدد المناطق الخطرة وتعلن عنها، وتحدد اللائحة الإجراءات التي تتبع في حال الطيران فوق المناطق المحظورة. 3- تحدد الهيئة الأعمال المحظورة التي يجب على كل من مشغل الطائرة وقائدها مراعاتها والتقيد بالتعليمات التي تصدرها في شأنها، والإجراءات الواجب اتخاذها حال ارتكابها. وفقا لما تحدده اللائحة.
الباب السادس: الإجازات وتعليم الطيران
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد