نظام الطيران المدني
المادة السابعة والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
دليل العمليات الجوية
على المشغل أن يعد دليلا للعمليات ولكل طائرة يشغلها متضمنا مواصفات التشغيل ليستعمله ويسترشد به الطيارون وموظفو العمليات واعتماده من الهيئة وفقًا لما تحدده اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد