نظام الطيران المدني
المادة التاسعة والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تحديد قواعد الجو
1- تحدد الهيئة قواعد الجو والأنظمة المتعلقة بتحليق الطائرات والملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات على السطح واستعمال الفضاء الجوي . 2- تحدد الهيئة الطرق والممرات الجوية التي يجب أن تسلكها الطائرات داخل إقليم المملكة . 3- تحدد الهيئة مسؤوليات قائد الطائرة بخصوص قواعد الجو والحركة الجوية في المطارات وحولها، وإجازات وتعليمات المراقبة الجوية ، وما يجب عليه قبل الإقلاع لغرض القيام برحلة معينة. 4- تحدد اللائحة قواعد تحديد المجال الجوي وارتفاعات الطيران.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد