القانوني

نظام الطيران المدني

المادة الثالثة والتسعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

الاستثناء من شرط حيازة الإجازات لا يجوز لغير حائز الإجازة المطلوبة أن يعمل كطيار في طائرة مسجلة في المملكة إلا لتلقي التدريب، أو لإتمام الاختبار لغرض الحصول على إجازة طيران ، أو اعتمادها، أو تجديدها وبشرط أن يكون قائد الطائرة حائزا على الإجازات المطلوبة، وألا يوجد على متن الطائرة أثناء ذلك إلا: 1 - شخص يعمل كأحد أعضاء طاقم الطائرة . 2 - مراقب أو مفتش أو ممتحن أو أي شخص آخر تعتمده الهيئة. ويعني اصطلاح (الإجازة المطلوبة) الوارد في هذه المادة: الإجازة أو الأهلية التي تخول حائزها الحق في أداء الأعمال التي سيقوم بها على هذه الطائرة في هذه الرحلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.