نظام الطيران المدني
المادة الثالثة والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
التفتيش للتحقق من الصلاحية للطيران
للهيئة تفتيش الطائرة للتحقق من صلاحيتها للطيران، وتعليق شهادة صلاحية الطيران إذا لزم الأمر، وإصدار التعليمات اللازمة لذلك، وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد