نظام الطيران المدني
المادة الثانية والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
السجلات الفنية للطائرة ووزنها ومعداتها
1- يجب الاحتفاظ بسجلات فنية لكل طائرة مسجلة في المملكة، تدون فيها البيانات التي تحددها الهيئة. 2- يجب أن يحدد وزن كل طائرة تصدر أو تعتمد لها الهيئة شهادة صلاحية للطيران ، وعلى المشغل أن يقوم بإعداد جدول أوزان الطائرة وفقا لما تحدده الهيئة، وأن يحتفظ بهذا الجدول ولا يتصرف فيه إلا بإذن من الهيئة. 3- يجب تجهيز كل طائرة مسجلة في المملكة بالأجهزة والمعدات المنصوص عليها في ملاحق معاهدة شيكاغو. وتحدد اللائحة الشروط والمتطلبات اللازمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد