القانوني

نظام الطيران المدني

المادة الثانية والثمانون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

السجلات الفنية للطائرة ووزنها ومعداتها 1- يجب الاحتفاظ بسجلات فنية لكل طائرة مسجلة في المملكة، تدون فيها البيانات التي تحددها الهيئة. 2- يجب أن يحدد وزن كل طائرة تصدر أو تعتمد لها الهيئة شهادة صلاحية للطيران ، وعلى المشغل أن يقوم بإعداد جدول أوزان الطائرة وفقا لما تحدده الهيئة، وأن يحتفظ بهذا الجدول ولا يتصرف فيه إلا بإذن من الهيئة. 3- يجب تجهيز كل طائرة مسجلة في المملكة بالأجهزة والمعدات المنصوص عليها في ملاحق معاهدة شيكاغو. وتحدد اللائحة الشروط والمتطلبات اللازمة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.