نظام الطيران المدني
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
التأكد من حيازة المستندات اللازمة
1- يجب على كل ناقل جوي في إقليم المملكة التحقق من استيفاء الركاب والبضائع للمستندات والوثائق اللازمة للدخول إلى المملكة أو الخروج منها إلى المطار المقصود. 2 - تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على النقل الجوي الداخلي عند الاقتضاء. 3 - يتحمل الناقل الجوي المسؤولية التي قد تنجم عن التقصير في تنفيذ ما جاء في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد