القانوني

نظام الطيران المدني

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

المسؤولية عن إنزال الركاب لا يكون الناقل مسؤولا إذا اضطر قائد الطائرة إلى إنزال أو تسليم أي راكب يخل بالنظام على متن الطائرة أو يشكل خطرا على سلامة الطائرة أو الركاب أو تم إنزاله تنفيذا لتعليمات السلطات المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.