نظام الطيران المدني
المادة الثامنة والخمسون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
السيطرة على الطائرة واستكمال رحلتها
يجب على السلطات المختصة في المملكة في حالة ارتكاب إحدى الجرائم الواردة في المادة (الرابعة والخمسين بعد المائة) من هذا النظام، أو ارتكاب فعل يعرض أو قد يعرض للخطر سلامة طائرة في حالة طيران أو الأشخاص أو الأموال التي على متنها، أن تتخذ الإجراءات الآتية: 1 - إعادة السيطرة على الطائرة لقائدها أو المحافظة على سيطرته عليها. 2 - إعادة الطائرة التي هبطت في المملكة والبضائع التي على متنها إلى الأشخاص الذين لهم الحق في حيازتها قانونا، والسماح لركاب وطاقم الطائرة بمواصلة رحلتهم بأسرع ما يمكن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد