القانوني

نظام الطيران المدني

المادة الحادية والستون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

عدم قبول الشخص لا يعد إنزال شخص أو تسليمه وفقا لأحكام المادة (السابعة والخمسين بعد المائة) والمادة (التاسعة والخمسين بعد المائة) من هذا النظام أو احتجازه أو محاكمته وفقا لأحكام المادة (الثانية والسبعين بعد المائة) من هذا النظام؛ بمثابة قبول دخوله إلى إقليم المملكة ، ويجوز للسلطات المختصة إبعاده، أو إعادته إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو إلى دولة إقامته الدائمة أو الدولة التي بدأ منها رحلته الجوية. الباب الثاني عشر: العقوبات والجزاءات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.