نظام الطيران المدني
المادة الثامنة والعشرون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الحد الأقصى للنفقات والتعويضات
لا يجوز أن تزيد النفقات والتعويضات المشار إليها في المادة (السابعة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام على قيمة الطائرة قبل وقوع الحادث مباشرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد