القانوني

نظام الطيران المدني

المادة الحادية والثلاثون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

دعاوى البحث والإنقاذ يختص ديوان المظالم بالدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ عند وقوع الحادث في المملكة أو في أعالي البحار أو في مكان غير خاضع لسيادة أي دولة، وذلك في إحدى الحالات الآتية: 1 - إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها أو إنقاذها مسجلة في المملكة. 2 - إذا كان المدعي يحمل جنسية المملكة. 3 - إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها أو إنقاذها موجودة في إقليم المملكة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.