نظام الطيران المدني
المادة الحادية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
حدود حقوق الارتفاق
تحدد الهيئة نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تفرض فيها وفقا لأحكام الملحق الرابع عشر لمعاهدة شيكاغو الخاص بالمطارات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد