نظام الطيران المدني
المادة الرابعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تنفيذ الأنظمة والتعليمات الخاصة بأمن المطارات والطائرات
مع مراعاة ما تقرره الأنظمة في هذا الخصوص تقوم الهيئة بالاشتراك مع السلطات المختصة الأخرى بتنفيذ الأنظمة والتعليمات واتخاذ ما تراه ضروريا لحفظ الأمن بمطارات المملكة وضمان سلامة الطائرات والمساعدات الملاحية وللهيئة في سبيل ذلك أن تقوم بالآتي:
1 - تقييد أو منع دخول الأفراد إلى بعض المناطق في المطارات .
2- التحقق من شخصية الأفراد والمركبات التي تدخل المطار ومراقبتها واستجواب أي شخص يشتبه فيه إذا ما تطلب الأمر ذلك.
3- تفتيش أي راكب يشتبه في حمله أسلحة أو مواد قابلة للاشتعال، أو أي مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد أثناء الرحلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد