القانوني

نظام الطيران المدني

المادة الحادية والعشرون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تنظيم البحث والإنقاذ الهيئة هي الجهة المسؤولة عن القيام بعمليات البحث والإنقاذ للحوادث الجوية في المناطق المختلفة بإقليم المملكة ، وعلى جميع السلطات والجهات ذات العلاقة التنسيق معها في ذلك، وتحدد اللائحة قواعد البحث والإنقاذ .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.