نظام الطيران المدني
المادة الرابعة والعشرون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
السماح بالدخول المؤقت للمملكة
على السلطات المختصة أن تسمح للأشخاص والمعدات والطائرات التي تراها الهيئة لازمة لعمليات البحث والإنقاذ بالدخول فورًا وبصفة مؤقتة إلى إقليم المملكة للمشاركة في هذه العمليات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد