نظام الطيران المدني
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إدارة المطارات والإشراف عليها
مع مراعاة أحكام الفقرة (5) من المادة (السادسة عشرة) من هذا النظام تتولى الهيئة إدارة المطارات التابعة لها والإشراف على تشغيلها وصيانتها ووضع قواعد العمل بها، ويجوز لها الترخيص لغيرها للقيام بكل هذه الأعمال أو بعضها، على أن يتم ذلك وفقًا لما تقرره الأنظمة والتعليمات في هذا الخصوص وبما لا يؤثر على أمن وسلامة الطيران المدني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد