القانوني

نظام الطيران المدني

المادة السابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

استعمال المطارات تستعمل الطائرات المطارات المدنية المعلن عنها، وعليها مراعاة الضوابط والقواعد الخاصة بذلك. ولا يجوز لها الهبوط في غير هذه المطارات المعلن عنها إلا في الحالات الاضطرارية ووفقا لما تحدده اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.