القانوني

نظام الطيران المدني

المادة الخامسة والخمسون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

المخالفات التي ترتكب على متن الطائرة المدنية يعد مخالفا كل من يقوم بارتكاب أحد الأفعال الآتية على متن طائرة مدنية : ‌أ - عدم الامتناع عن التدخين، أو التدخين في دورة المياه أو في مكان آخر. ‌ب - العبث بجهاز الكشف عن الدخان أو غير ذلك من الأجهزة المتعلقة بالسلامة الموجودة على متن الطائرة . ‌ج - تشغيل أي أجهزة إلكترونية محمولة عندما يكون ذلك محظورًا. ‌د - رفض الجلوس في المقعد المخصص أو رفض ربط الحزام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.