نظام الطيران المدني
المادة الرابعة والخمسون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تحديد الجرائم
1- يُعد مرتبكًا لجريمة أي شخص يشرع في ارتكاب أو يرتكب عمدا ودون حق مشروع فعلا من الأفعال الآتية أو يشارك شخصا آخر يشرع أو يرتكب هذا الفعل:
أ - أن يقوم بعمل من أعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة طيران إذا كان من شأن هذا العمل أن يعرض سلامة الطائرة للخطر.
ب - أن يدمر طائرة في الخدمة، أو يحدث بها تلفا يجعلها عاجزة عن الطيران أو يحتمل أن يعرض سلامتها وهي في حالة طيران للخطر.
ج - أن يقوم بأي وسيلة كانت بوضع أو التسبب في وضع جهاز أو مادة في طائرة في الخدمة يحتمل أن يدمر هذه الطائرة أو أن يحدث بها تلفًا يجعلها عاجزة عن الطيران أو يحدث بها تلفًا يحتمل أن يعرض سلامتها وهي في حالة طيران للخطر.
د - أن يدمر أو يتلف تسهيلات أو منشآت الملاحة الجوية أو أن يتدخل في تشغيلها إذا كان من شأن أي من هذه الأفعال احتمال تعرض سلامة الطائرات وهي في حالة طيران للخطر.
هـ - أن يستولي على معدات خدمات تسهيلات الملاحة الجوية أو أي أجهزة أو آلات أو أسلاك تكون لازمة لتأمين سلامة الطيران أو متصلة بها.
و- أن يبلغ معلومات يعرف أنها غير صحيحة ويعرض بذلك سلامة الطائرة للخطر.
2 - يُعد مرتكبًا لجريمة أي شخص يشرع في ارتكاب أو يرتكب عمدا ودون حق مشروع باستعمال أي أداة أو مادة أو سلاح أو يشارك شخصًا آخر يشرع أو يرتكب هذا الفعل وفقا لما يأتي:
أ - أن يقوم بفعل من أفعال العنف ضد شخص في مطار يخدم الطيران المدني ويسبب هذا الفعل أو يحتمل أن يسبب إصابة جسيمة أو وفاة.
ب - أن يدمر أو يتلف تلفا جسيما تجهيزات ومرافق مطار يخدم الطيران المدني أو طائرات ليست في الخدمة تكون موجودة فيه أو أن يعيق الخدمات بالمطار إذا كان مثل هذا الفعل يعرض أو يحتمل أن يعرض سلامة المطار للخطر.
3 - يُعد مرتكبا لجريمة كل شخص على متن طائرة في حالة طيران يشرع في القيام أو يقوم دون حق مشروع بالقوة أو التهديد باستعمال القوة أو بأي صورة من صور الإكراه بالاستيلاء على الطائرة أو السيطرة على قيادتها أو يشترك مع شخص آخر يشرع أو يرتكب هذا الفعل.
4- يُعد مرتكبا لجريمة، كل من يقوم بأحد الأفعال الآتية على متن طائرة مدنية:
أ - الاعتداء أو الترهيب أو التهديد بدنيا أو بالقول ضد أحد أعضاء طاقم الطائرة ، مما يؤثر على أداء مهام هذا الشخص أو يقلل من قدرته على الاضطلاع بتلك المهام.
ب - رفض اتباع التعليمات القانونية التي يصدرها قائد الطائرة أو أحد أعضاء طاقم الطائرة بالنيابة عنه لغرض تأمين سلامة الطائرة أو أي من الأشخاص أو الممتلكات المحمولة على متنها، أو لغرض الحفاظ على النظام والانضباط على متن الطائرة
5 - يعد مرتكبا لجريمة، كل من يقوم على متن طائرة مدنية بفعل ينطوي على عنف بدني ضد شخص أو الاعتداء أو التحرش أو المضايقة الجنسية ضد أحد أعضاء طاقم الطائرة أو ركابها.
6- يُعد مرتكبا لجريمة، كل من يقوم بأحد الأفعال الآتية على متن طائرة مدنية بما يمس سلامة الطائرة أو سلامة أي شخص على متنها، أو إذا كان ذلك الفعل يخل بالنظام والانضباط على متن الطائرة :
أ - الاعتداء أو الترهيب أو التهديد، بدنيا أو بالقول ضد شخص آخر.
ب - التسبب عمدا في تلف أو تدمير ممتلكات.
ج - الثمالة بتأثير تناول المشروبات الكحولية أو تعاطي العقاقير المخدرة.
7 - يعد مرتكبا لجريمة، كل من يقوم بسرقة أي من ممتلكات الطائرة أو ممتلكات الأشخاص الموجودين على متنها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد