القانوني

نظام الطيران المدني

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

سلطات الجمارك والأمن والحجر الصحي والزراعي وغيرها لموظفي الجمارك والأمن والجوازات والحجر الصحي والزراعي وأي جهة مختصة أخرى الحق في تفتيش الطائرات ، أو أي شخص، أو حمولة على متنها وفقا لاختصاصاتها المقررة لها بموجب الأنظمة والقواعد المعمول بها في المملكة، ويجري هذا التفتيش بحضور ممثل من الهيئة وفقا لما تقرره الأنظمة أو اللوائح في هذا الخصوص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.