نظام الطيران المدني
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الشروط الواجب توافرها في الطائرات
1 - يجب أن تتوافر في الطائرة التي تعمل في إقليم المملكة ، الشروط الآتية:
أ - أن تكون مسجلة في الدولة التابعة لها أو مسجلة وفقا لقواعد التسجيل الدولي أو المشترك. ب - أن تكون شهادة صلاحيتها للطيران سارية المفعول وصادرة من الدولة المسجلة فيها أو من سلطة تسجيل العلامة العامة أو معتمدة منها، شرط أن تتوافر في تلك الشهادة كحد أدنى الشروط المنصوص عليها في المعاهدات الدولية. ج - أن تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها وفقا للقواعد التي تقررها سلطة الطيران المدني . د - أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات المقررة. هـ - أن يكون أعضاء هيئة القيادة حائزين على إجازات سارية المفعول صادرة من سلطة الطيران المدني في الدولة المسجلة فيها الطائرة أو سلطة تسجيل العلامة العامة أو معتمدة منها وأن يكونوا بالعدد والنوعية المقررة في شهادة الصلاحية . و - أن يتم التأمين لصالح طاقمها وركابها والبضائع والأمتعة التي على متنها وللغير على سطح الأرض ولتغطية الأضرار التي قد تنجم عن مخاطر الطيران التي يتعرض لها مستخدموه، ويجوز الاستعاضة عند الضرورة عن التأمين المذكور بإيداع تأمين نقدي بتقديم كفالة مصرفية أو تقديم كفالة من سلطات عامة وتنظم اللائحة شروط ذلك.
2 - يجوز للهيئة إعفاء الطائرات التي تطير بقصد التجربة الفنية أو التعليم أو التدريب من شرط أو أكثر من الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة ما عدا الشرط الوارد في الفقرة (1/و).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد