نظام الطيران المدني
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
المواد الخطرة
مع مراعاة الأنظمة الدولية المطبقة في نقل المواد الخطرة لا يجوز أن ينقل بالطائرة أي مواد خطرة إلا بتصريح من الهيئة. ووفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد