نظام الطيران المدني
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
آلات التصوير والمسح الجوي
لا يجوز الطيران في إقليم المملكة بطائرات مجهزة بآلات التصوير أو المسح الجوي أو استعمال هذه الآلات إلا بتصريح من الهيئة ووفقا للشروط التي تحددها في هذا الشأن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد