نظام الطيران المدني
المادة السابعة والستون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
عقوبة الاعتداء على منشآت الطيران والطائرات
مع مراعاة أحكام الأنظمة الأخرى المطبقة في المملكة والتي تتضمن عقوبات أشد يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب فعلا غير مشروع من الأفعال المنصوص عليها في المادة (الرابعة والخمسين بعد المائة) من هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد