القانوني

نظام الطيران المدني

المادة الثامنة والستون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

عقوبات لمرتكبي الأفعال غير المشروعة على متن الطائرات المدنية (الركاب المشاغبين) يعاقب كل من قام بأي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الخامسة والخمسين بعد المائة) من هذا النظام بالغرامات المالية التالية: 1 - عدم الامتناع عن التدخين، ثلاثمائة ريال. 2 - استخدام الأجهزة الإلكترونية ذات التحكم عن بعد أو غيرها من الأجهزة المحظور استخدامها على متن الطائرة ، خمسمائة ريال. 3 - رفض الجلوس في المقعد المخصص أو رفض ربط الحزام، مائتا ريال. 4 - عدم اتباع تعليمات وإرشادات السلامة الجوية المعتمدة دوليا، مائتا ريال. 5 - التدخين في دورة المياه، خمسمائة ريال. 6 - العبث بجهاز الكشف عن التدخين أو غير ذلك من الأجهزة المتعلقة بالسلامة الموجودة على متن الطائرة، ألف ريال. 7 - التسبب في تعطيل أو تلف محتويات الطائرة أو أي من أجهزتها، ألف وخمسمائة ريال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.