نظام الطيران المدني
المادة الحادية والسبعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تعليق الإجازة أو سحبها في حالة الحكم الجنائي
يجوز للهيئة أن تعلق إجازة الطيران أو أي إجازة أخرى صادرة أو معتمدة منها لمدة محدودة، أو تسحبها نهائيا إذا حكم على صاحب الإجازة بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد