نظام الطيران المدني
المادة الثالثة والسبعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مصادرة الطائرة
يجوز بحكم قضائي مصادرة الطائرة في الأحوال الآتية:
1 - حمل علامات جنسية أو تسجيل غير صحيحة أو عدم حمل أي من هذه العلامات بدون موافقة. 2 - قيام مالك الطائرة أو مشغلها بنقل أسلحة أو ذخائر حربية أو مواد محظور نقلها بقصد التهريب أو ارتكاب جريمة تمس أمن المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد