نظام الطيران المدني
المادة الخامسة والسبعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تطبيق النظام
1- تسري أحكام المواد (السابعة والثلاثين) و(التاسعة والثمانين) و(التسعين) من هذا النظام على جميع الطائرات العسكرية الوطنية والأجنبية أثناء الطيران في الممرات الجوية ، أو استخدام المطارات المدنية في إقليم المملكة . 2 - مع مراعاة حكم الفقرة (1) من هذه المادة؛ تسري أحكام المواد (السادسة) و(السابعة) و(الثانية عشرة) من هذا النظام على الطائرات العسكرية الأجنبية عند الطيران والهبوط في إقليم المملكة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد