القانوني

نظام الطيران المدني

المادة السادسة والسبعون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تحليق الطائرة العسكرية الأجنبية لا يجوز لأي طائرة عسكرية أجنبية التحليق أو الهبوط في إقليم المملكة إلا بموجب اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها، أو اتفاقية ثنائية مع الدولة التابعة لها الطائرة ، وفي جميع الأحوال يجب الحصول على تصريح خاص من الهيئة بعد التنسيق مع الجهات المختصة، وبشرط أن تحمل هذه الطائرات العلامات المميزة لها بشكل واضح. الباب الرابع عشر: أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.