نظام العلامات التجارية
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لكل ذي مصلحة الاطلاع على السجل المنصوص عليه في المادة (الثالثة) من هذا النظام، وطلب بيانات أو صور مما هو مدون فيه.
الباب الثالث: أثر تسجيل العلامات التجارية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد