نظام العلامات التجارية
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تستمر حقوق صاحب الشأن المترتبة على تسجيل العلامة التجارية لمدة عشر سنوات ما لم يتم تجديدها.
الباب الرابع: تجديد العلامات التجارية وشطبها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد