نظام العلامات التجارية
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للإدارة المختصة ولكل ذي مصلحة أن يطلب شطب تسجيل العلامة التجارية في الأحوال الآتية :
أ - إذا لم يقم مالك العلامة التجارية باستعمالها مدة خمس سنوات متتالية، دون عذر مشروع.
ب - إذا تم تسجيل العلامة التجارية بالمخالفة للنظام العام أو الآداب العامة . جـ - إذا تم تسجيل العلامة التجارية بناءً على غش أو بيانات كاذبة. ويختص ديوان المظالم بالفصل في طلبات شطب التسجيل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد