نظام العلامات التجارية
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يشهر شطب تسجيل العلامة التجارية وفقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية . وينتج الشطب أثره من تاريخ صدور حكم ديوان المظالم أو انتهاء مدة الحماية ، أو من تاريخ صدور قرار الحظر .
الباب الخامس: نقل ملكية العلامة التجارية ورهنها والحجز عليها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد