نظام العلامات التجارية
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تجدد العلامة التجارية دون أي فحص جديد، ويشهر عن تجديد التسجيل وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد