نظام العلامات التجارية
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لصاحب الشأن التظلم لوزير التجارة من القرار الصادر برفض طلبه خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به، وإذا صدر قرار الوزير برفض التظلم كان لصاحب الشأن حق الطعن فيه أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد