القانوني

نظام العلامات التجارية

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

على الإدارة المختصة بوزارة التجارة أن تبت في طلب التسجيل خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، متى كان مستوفيا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام واللائحة التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.