القانوني

نظام العلامات التجارية

المادة الحادية والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تحدد الرسوم المستحقة طبقا لأحكام هذا النظام على الوجه الآتي : أولاً : ألف ريال عن أي إجراء مما يأتي : أ - تقديم طلب تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة. ب - تقديم طلب تسجيل علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة. ج - طلب فحص علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة. د - الاطلاع على السجل بشأن علامة تجارية عن فئة واحدة. هـ - كل صورة تؤخذ مما هو مدون بالسجل بشأن علامة تجارية عن فئة واحدة. و - طلب التأشير بانتقال الملكية أو تحويلها لعلامة تجارية عن فئة واحدة. ز - طلب الترخيص باستخدام علامة تجارية عن فئة واحدة، وكذا التأشير برهنها وفقا للمواد ( الحادية والثلاثين) و ( الثانية والثلاثين) و ( الثالثة والثلاثين) من هذا النظام. ح - لكل تعديل أو إضافة في علامة تجارية عن فئة واحدة وفقا للمادة (الثامنة عشرة) من هذا النظام. ط - طلب إضافة أو تغيير أي بيان لم يحدد له رسم في شأن علامة تجارية عن فئة واحدة. ي - طلب تجديد تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة خلال الأشهر الستة التالية لمدة حمايتها. ثانيا: ثلاثة آلاف ريال عن أي إجراء مما يأتي : أ - تقديم طلب بالحماية الوقتية لعلامة تجارية عن فئة واحدة. ب - تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة. ج - تسجيل علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة. د - تجديد تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة. هـ - تجديد تسجيل علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.