نظام العلامات التجارية
المادة الحادية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تحدد الرسوم المستحقة طبقا لأحكام هذا النظام على الوجه الآتي :
أولاً : ألف ريال عن أي إجراء مما يأتي :
أ - تقديم طلب تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة. ب - تقديم طلب تسجيل علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة. ج - طلب فحص علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة. د - الاطلاع على السجل بشأن علامة تجارية عن فئة واحدة. هـ - كل صورة تؤخذ مما هو مدون بالسجل بشأن علامة تجارية عن فئة واحدة. و - طلب التأشير بانتقال الملكية أو تحويلها لعلامة تجارية عن فئة واحدة.
ز - طلب الترخيص باستخدام علامة تجارية عن فئة واحدة، وكذا التأشير برهنها وفقا للمواد ( الحادية والثلاثين) و ( الثانية والثلاثين) و ( الثالثة والثلاثين) من هذا النظام. ح - لكل تعديل أو إضافة في علامة تجارية عن فئة واحدة وفقا للمادة (الثامنة عشرة) من هذا النظام. ط - طلب إضافة أو تغيير أي بيان لم يحدد له رسم في شأن علامة تجارية عن فئة واحدة. ي - طلب تجديد تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة خلال الأشهر الستة التالية لمدة حمايتها.
ثانيا: ثلاثة آلاف ريال عن أي إجراء مما يأتي :
أ - تقديم طلب بالحماية الوقتية لعلامة تجارية عن فئة واحدة. ب - تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة. ج - تسجيل علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة. د - تجديد تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة. هـ - تجديد تسجيل علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد