نظام العلامات التجارية
المادة الرابعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ريال، ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ - كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات ( ب، ج، د، هـ ) من المادة (الثانية) من هذا النظام. ب - كل من دون بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بيانا يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد