نظام العلم للمملكة العربية السعودية
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحظر استعمال العَلَم الوطني كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التِجارية أو لأي غرض آخر غير ما نُص عليه في هذا النِظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد