نظام العلم للمملكة العربية السعودية
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع مُراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا النِظام تُقرَّر الأسبقية في ترتيب الأعلام وِفق القواعد الآتية: 1 - بالنسبة لدول الجامعة العربية تُقرَّر الأسبقية حسب تسلسُّل الحروف الهجائية المعمول بِه في جامعة الدول العربية . 2 - بالنسبة للدول الأجنبية غير دول الجامعة العربية أو دول الجامعة العربية مع الدول الأجنبية الأُخرى تُقرَّر الأسبقية حسب تسلسُّل الحروف الهجائية المعمول بِه في هيئة الأُمم المتحدة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد