نظام العلم للمملكة العربية السعودية
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتولى مجلِس الوزراء تفسير هذا النِظام وإصدار لوائحه التنظيمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد