القانوني

نظام العلم للمملكة العربية السعودية

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

الوصف العام أ - العَلَم الوطني للمملكة العربية السعودية مُستطيل الشكل عرضُه يُساوي ثُلثي طوله، لونه أخضر مُمتداً من السارية إلى نهاية العَلَم تتوسطه الشهادة ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) وسيف مسلول تحتها وموازِ لها، تتجه قبضتُه إلى القسم الأدنى من العَلَم، وتُرسم الشهادة والسيف باللون الأبيض وبصورة واضِحة من الجانبين. وذلك كُله وِفق النموذج المرفق رقم (1). ب - مساحة رسم الشهادة والسيف تُساوي: عرضاً : مسافة عرض القسمين الأعلى والأدنى من العَلَم. طولاً : مسافة عرض القسمين الأيمن والأيسر من العَلَم. ج - تُرسم الشهادة بخط الثُلث وقاعدته في مُنتصف مسافة عرض رسم الشهادة والسيف، ويُرسم السيف بطول يُساوي ثلاثة أرباع طول رسم الشهادة وعلى مسافة مُتساوية من الجانبين. المادة الثانية ( علم جلالة الملك ) يكون لجلالة الملك علم خاص يُطابق العلم الوطني في أوصافِه ويُطرَّز في الزاوية الدُنيا مِنه المجاورة لعود العلم بخيوط حريرية مُذهبة شعار الدولة وهو السيفان المُتقاطِعان تعلوهما نخلة. وذلك وِفق النموذج المرفق رقم (2). القسم الثاني: الأصول المُتعلِقة برفع الَعلم المادة الثالثة ( العَلَم الوطني مرفوعاً وحده): تعديلات المادة المادة الثالثة ( العَلَم الوطني مرفوعاً وحده): عُدِلت الفقرة ( أ ) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24 / 12 / 1418 هـ ، لتصبح بالنص الآتى : " يُرفع العَلَم الوطني داخل المملكة من وقت شروق الشمس إلى وقت غروبِها في أيام الإجازة الأسبوعية والأعياد على جميع المباني الحكومية والمؤسسات العامة." أ - يرفع العلم الوطني داخل المملكة ما بين شروق الشمس وغروبِها في أيام الجمع والأعياد على جميع مباني الحكومة والمؤسسات العامة. ب- مع مراعاة ما تقتضيه المجاملة والعرف الدولي يرفع العلم الوطني خارج المملكة يومياً ما بين شروق الشمس وغروبها بما في ذلك أيام الجمع والأعياد على دور الممثليات السعودية في الخارج. ج- يرفع العلم الوطني داخل المملكة باستمرار ليلاً ونهاراً على المراكز الحكومية الواقعة على الحدود كمراكز الشرطة والجمارك وسلاح الحدود وعلى المطارات والموانئ. المادة الرابعة ( العَلَم الوطني مرفوعاً مع أعلام الدول الأجنبية) إذا رفع العَلَم الوطني في المملكة مع أعلام أجنبية أو رايات أُخرى فيكون له مكان الشرف على التفصيل الآتي: أ - إذا لم يكُن بجانب العَلَم الوطني إلا عَلَم واحد أو راية واحدة فيُرفع العَلَم الوطني على يمين المبنى أي على يسار الشخص الواقف قبالته. وذلك وِفق النموذج المرافق رقم (3). ب - إذا كان بجانب العَلَم الوطني أكثر من علم أجنبي أو راية فيُرفع العَلَم الوطني وسط مجموعة الأعلام أو الرايات إذا كان عدَّدُها فردياً. وذلك وِفق النموذج المرافق رقم (4). وفي الوسط باتِجاه اليمين إذا كان عدَّدُها زوجياً. وذلك وِفق النموذج المرافق رقم (5). ج - وفي كُل الأحوال يجب أن تكون السارية التي يُرفع عليها في وسط المبنى. د - ولا يجوز في المكان الواحد رفع أي عَلَم أو راية بحيث يعلو العَلَم الوطني المادة الخامسة (في المواكب) يُرفع العَلَم الوطني في الموكب في وسطه أو على يمينه حسب اتِجاه سيره، ويكون وضعُه بين الأعلام الأُخرى وِفق الترتيب المنصوص عليه في المادة الرابعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.